Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 455

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٣ - باب التيمم إذا كان الماء لا يزيد عن الحاجة

٥٥٣ - بَابُ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ المَاءُ لَا يَزِيدُ عَنِ الحَاجَةِ

٣٢١٥ - حَدِيثُ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا

◼ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: ((إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ، فَلْيُؤْثِرْ نَفْسَهُ بِالمَاءِ وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((إِذَا أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ -أَوْ قَالَ: تَغْتَسِلَ- وَلَيْسَ مَعَكَ مِنَ المَاءِ إِلَّا مَا تَشْرَبُ وَأَنْتَ تَخَافُ، فَتَيَمَّمْ)).

[الحكم]: موقوفٌ صحيحٌ.

[التخريج]: [ش ١١٢٤ (واللفظ له) / هق ١١٢١، ١١٢٢ (والرواية له)].

[السند]:

رواه ابنُ أبي شيبةَ -ومن طريقه البيهقيُّ (١١٢١) -: عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلَّا أنَّ عطاءً -وهو ابنُ السَّائبِ- قدِ اختلطَ، وأبو الأحوص ليس ممن سَمِعَ منه قبل اختلاطه.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 455 (SanadKitab #16, hlm. urut 13865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.