Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 25, halaman 473

  1. كتاب التيمم
  2. أبواب الأحكام العامة في التيمم
  3. ٥٥٦ - ما روي في تيمم الرجل يموت مع النساء، والمرأة تموت مع الرجال، وليس لواحد منهما محرم يغسله

عياش، فإنه مع كونه من رجال البخاري، فهو قد تُكلم فيه من قِبل حفظه" (السلسلة الضعيفة ١٣/ ٨٥٠).

الطريق الثاني:

رواه الحكيمُ الترمذيُّ في (نوادر الأصول ١٢٤٣) قال: نا أحمد بن مصرف المامي، قال: نا أبو يحيى الحِمَّاني، عن أبي سعيد، عن مكحول، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

الأولى: الإرسالُ، كما تقدَّم في الطريق الأول.

الثانية: أبو سعيد الراوي عن مكحول، اثنان:

الأول: أبو سعيد الشامي، يَروي عنه عتبة بن يقظان وغيره: "مجهول" (سنن الدارقطني ٢/ ٤٠٣)، وانظر (التقريب ٨١٣١).

الثاني: عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، "كذَّابٌ، أجمعَ العلماءُ على تركِ حديثِهِ" انظر (ميزان الاعتدال ٥/ ٢٣٣).

وقد مَالَ الألبانيُّ إلى الثاني، انظر (السلسلة الضعيفة ٨/ ٣١٧).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 25، ص 473 (SanadKitab #16, hlm. urut 13883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.