Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 84

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٦٤ - باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

الصاد، وهو موافق لما في آخر الحديث .. وقال الخليل: ((الخميلة ثوب له خَمْل، أي: هُدْب))، وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة، فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب)) (الفتح ١/ ٤٠٢، ٤٠٣).

٢ - قال ابن رجب: ((ثياب الحائض وإن كانت مختصة بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عن مُلابستها، وأنه لا تُنجس ما أصابها مِن جسد الرجل أو ثيابه، ولا يغسل مِن ذلك شيئًا ما لم يَرَ فيه دمًا)) (الفتح ٢/ ١٣٧).

[التخريج]:

[خ ٢٩٨، ٣٢٢ "والزيادات من الثانية إلى السادسة له ولغيره"، ٣٢٣ "والزيادة الأولى والرواية له ولغيره"، ١٩٢٩ "واللفظ له" / م (٢٩٦/ ٥) "وعنده الرواية والزيادة الأولى والرابعة إلى السادسة" / ن ٢٨٨، ٣٧٥/ كن ٣٤٠، ٣٤١/ حم ٢٦٥٦٦، ٢٦٥٦٧، ٢٦٧٠٣/ مي ١٠٦٨/ حب ٣٩٠٥، ١٣٥٨/ عه ٨٨٠، ٩٤٩ - ٩٥١ / عب ١٢٤٥ / ش ١٦٨١٦/ حق ١٨٣٦ - ١٨٣٨/ عل ٦٩٩١/ طب (٢٣/ ٢٥٧/ ٥٣٣)، (٢٣/ ٢٩١/ ٦٤٤)، (٢٣/ ٣٠٩/ ٧٠٠)، (٢٣/ ٣٨٣/ ٩١٢، ٩١٣) / طس ١٦٩٥/ سرج ١٤٤٨/ منذ ٧٨٥/ مسن ٦٨٠/ هق ١٥٠٧، ٨١٨٣/ بغ ٣١٦/ بغت (١/ ٢٥٧) / نبغ ٨٣٧/ ناسخ ٥٦/ نجاد (حمامي ١٣، ١٤) / مخلدي (ق ٣٠١ أ)].

[السند]:

رواه البخاري (٢٩٨) عن المكي بن إبراهيم. و (٣٢٣) عن معاذ بن فَضَالة. و (١٩٢٩) عن مسدد، عن يحيى القطان. ثلاثتهم: عن هشام الدَّسْتَوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها به. ولم يذكر في الموضع الأول والثاني: (الاغتسال والتقبيل).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 84 (SanadKitab #16, hlm. urut 13965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.