Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 97

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٦٥ - باب الحائض تترك الصلاة والصوم

واحد من الحفاظ على أنه لا يعرف له أصل" (البدر المنير ٣/ ٥٥).

وقال في (الخلاصة ١/ ٧٧): "لا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم".

وقال ابن حجر: "لم أره بهذا السياق" (موافقة الخبر الخبر ٢/ ٢١٢).

وقال في (التلخيص): "لا أصل له بهذا اللفظ"، ثم قال: "تنبيه: في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد قال: ((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ))، ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: ((تَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ... ))، ... وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول، لكنه لا يعطي المراد من الأول، وهو ظاهر من التفريع، والله أعلم. وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك، والله أعلم" (التلخيص الحبير ١/ ٢٨٧).

وقال السخاوي: "لا أصل له بهذا اللفظ" (المقاصد الحسنة ص ٢٦٨).

وقال الملا علي القاري: "والحاصل أنه لا أصل له بهذا اللفظ من حيث مبناه، وإلا فيقرب من معناه ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ))) (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص ١٦٦).

وقال في (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ٩٦): "قال الحفاظ: لا أصل له بهذا اللفظ. ومعناه في الصحيح".

قلنا: وقوله (ومعناه في الصحيح) فيه نظر شديد؛ كما تقدم بيانه، فليس في الصحيح ما يشهد لمعناه، بل ما في الصحيح يشهد ببطلانه.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 97 (SanadKitab #16, hlm. urut 13978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.