Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 104

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٦٥ - باب الحائض تترك الصلاة والصوم

رِوَايَةُ ((تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ أَوِ الْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي)):

• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ [تَصَدَّقْنَ؛ فـ]ـإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ))، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ [مِنْهُنَّ] جَزْلَةٌ: وَبِمَ ذَاكَ [يَا رَسُولَ اللَّهِ]؟ قَالَ: ((بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ (لَعْنِكُنَّ)، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَذَوِي الرَّأْيِ مِنْكُنَّ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ [مِنْهُنَّ: و] مَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا؟ قَالَ: ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ. وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ أَوِ الْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي)).

[الحكم]: صحيح لغيره، وإسناده حسن. وقال الترمذي: ((حسن صحيح))، وقال الألباني: ((على شرط مسلم)).

[التخريج]:

[ت ٢٧٩٩ "والرواية والزيادات له ولغيره" / خز ١٠٦٠ "واللفظ له" / مشكل ٢٧٢٨/ سعا ٩٥٦ / يمند ٦٧٧ / جر ٢١٩ / منذ ٦٧٤٨].

[السند]:

قال ابن خزيمة: نا أحمد بن عبدة، ثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد الدراوردي-، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وتوبع عليه ابن عبدة، فمداره عند الجميع على عبد العزيز بن محمد عن سهيل به.

[التحقيق]:

هذا إسناد على شرط مسلم، فقد احتج بعبد العزيز بن محمد الدراوردي وبسهيل بن أبي صالح، وهما صدوقان، في حفظهما شيء، فالسند حسن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 104 (SanadKitab #16, hlm. urut 13985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.