Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 162

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٧٣ - باب دخول الحائض المسجد

رِوَايَةُ ((إِنَّ حَيْضَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ فِي يَدِهَا وَلَا فَمِهَا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ)). قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: ((نَاوِلِينِيهَا، فَإِنَّ حَيْضَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ فِي يَدِهَا وَلَا فَمِهَا)).

[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله ((وَلَا فَمِهَا)) فمنكر.

[التخريج]:

[أصبهان (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)].

[السند]:

قال أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سياه، ثنا علي بن سعيد العسكري، ثنا علي بن مسلم الطوسي، ثنا عباد بن العوام، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد واهٍ جدًّا؛ فيه: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، فإنه ((متروك)) (التقريب ٣٣٥٦).

وعبد الرحمن بن محمد بن سياه، ترجم له أبو نعيم في (تاريخ أصبهان ٢/ ٨٤)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والحديث صحيح بما تقدم، دون عبارة: ((وَلَا فَمِهَا))، فإنها زيادة منكرة.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 162 (SanadKitab #16, hlm. urut 14043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.