Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 187

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٧٤ - باب من قال: لا تدخل الحائض المسجد

٣٢٦٩ - حَدِيثٌ ثَالثٌ عَنْ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: ((جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شَارِعةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ)).

ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: ((وَجَّهوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)).

[الحكم]: مختلف فيه، فضَعَّفه: أحمد، والبخاري، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن رشد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والألباني.

بينما صححه: ابن خزيمة، والشوكاني. وحَسَّنه: ابن القطان، والزيلعي، وابن الملقن، وابن سيد الناس.

والراجح: أنه ضعيفٌ جدًّا.

[الفوائد]:

قال البغوي: ((ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم)) (شرح السنة ٢/ ٤٥)، و (التفسير ٢/ ٢٢٠)، وانظر (اللباب في علوم الكتاب ٦/ ٣٩٨).

وقال الصنعاني: ((والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره: يجوز. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها)) (سبل السلام ١/ ١٣٥)، وانظر (نيل الأوطار ١/ ٢٨٨).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 187 (SanadKitab #16, hlm. urut 14068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.