Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 264

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

وقد أعله أبو حاتم الرازي بالانقطاع، فقال: ((لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث)) (علل ابن أبي حاتم ١/ ٥٨٢).

وقد عورض هذا بما رواه ابن أبي خيثمة في (التاريخ/ السِّفر الثالث ٦٣٤)، والبغوي في (الجعديات ٣١٧) عن علي بن المديني، أنه سمع يحيى القطان يقول: ((كان شعبة يقول: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث)). قلت ليحيى: عدها شعبة؟ قال: نعم. قلت ليحيى: ما هي؟ قال: ((حديث (الوتر)، وحديث (القنوت)، وحديث (عزمة الطلاق)، و (جزاء مثل ما قَتَل من النَّعَم)، و (الرجل يأتي امرأته وهي حائض). قال يحيى: (والحجامة للصائم) ليس بصحيح)).

ولكن ذكر العلائي في (جامع التحصيل ١٤١) أنه في رواية أخرى عدَّ حديث الحجامة للصائم منها، وأن حديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار ليس بصحيح)).

ولم نقف على هذه الرواية، فإن ثبتت فقد رُفع الخلاف، وإلا فإنما ينفي شعبة أن تكون هذه الأحاديث عن كتاب، وأبو حاتم لم يقل: إنه عن كتاب، وإنما نفى السماع؛ لأن الحكم قد رواه عن مقسم بواسطة كما رواه شعبة نفسه، فكيف يظن مع ذلك أن شعبة يثبت سماعه له من مقسم؟ !

فرواية شعبة هي نفسها دليل على ترجيح كلام أبي حاتم، لاسيما وأن شعبة كان لا يحمل عن شيوخه ما دلسوه، بخلاف غيره؛ ولذا فالظاهر أن الحكم دلسه لأصحابه إلا شعبة، فبينه له لتثبته؛ ولذا قال البيهقي: ((وفي رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم، إنما سمعه من عبد الحميد)) (السنن، عقب رقم ١٥٢٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 264 (SanadKitab #16, hlm. urut 14145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.