Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 274

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

يَثبت عن عكرمة.

وقد رواه النسائي في (الكبرى ٩٢٥١)، من طريق أشعث بن سَوَّار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس به موقوفًا بلفظ: ((بدينار أو بنصف دينار)).

وأشعث: "ضعيف"، كما في (التقريب ٥٢٤)، وقد أخطأ فيه على الحكم، فلا يَثبت من روايته عن عكرمة.

الطريق الثالث:

رواه الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن ٣٧٤٥)، والطحاوي (٤٢٣٧)، والبيهقي (١٥٤٣) من طريق أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس به مرفوعًا.

ويعقوب بن عطاء: "ضعيف"، كما في (التقريب ٧٨٢٦)، ولذا قال البيهقي عقبه: ((يعقوب بن عطاء لا يُحتج بحديثه)) (الكبرى عقب رقم ١٥٤٣) و (المعرفة ١٤٠٢٦).

وأبو بكر بن عياش متكلم في حفظه أيضًا.

الطريق الرابع:

رواه الدَّارَقُطْنِيّ في (السنن ٣٧٤٦) وابن عدي في (الكامل ٦/ ٣٨٢ - ٣٨٣) من طريق محمد بن حِمْيَر، عن عبد الله بن محرر، عن عبد الكريم بن مالك، وخصيف، وعلي بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 274 (SanadKitab #16, hlm. urut 14155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.