Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 305

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

[السند]:

أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) - كما نقله البيهقي وابن حجر والبوصيري، وعنه حرب بن إسماعيل الكرماني في (مسائله/ كتاب الطهارة) - قال: أخبرنا بقية بن الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، به.

وتوبع عليه يزيد بن أبي مالك:

فأخرجه إسحاق بإثره - كما نقله البيهقي وابن حجر والبوصيري -: عن عيسى بن يونس (بن أبي إسحاق السَّبيعي)، حدثنا زيد بن عبد الحميد - من ولد زيد بن الخطاب -، عن أبيه، قال: إن عمر بن الخطاب ﵁ كانت له امرأة. فذكر مثله. وأحاله على الرواية السابقة.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه، فعبد الحميد هذا لم يدرك عمر ﵁ بينهما مفاوز.

ولذا قال البيهقي: ((وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه ... ، وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر)) (السنن، عقب رقم ١٥٣٤)، ونحوه في (المعرفة ١٤٠٢٢).

ومع هذا قال ابن حجر: "حديث حسن"! (المطالب ٢/ ٥٣٦).

وقد رُوي عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ مرسلًا. وهي الرواية التالية:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 305 (SanadKitab #16, hlm. urut 14186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.