Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 307

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٢ - باب في كفارة من أتى حائضا

تابعي من الرابعة.

وبهذا أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع في (التنقيح ١/ ٣٩٨)، والعيني في (العمدة ٣/ ٢٦٦).

وأعله الطحاوي بيزيد، فقال: ((في هذا الحديث مما أمره رسول الله ﷺ أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأُوَل، وكانت الأحاديث الأُوَل أَوْلى عندنا من هذا الحديث، لثبت رواتها، ولتجاوزهم في المقدار يزيد بن أبي مالك)) (المشكل ١٠/ ٤٣٨، ٤٣٩). وأقره ابن الملقن في (البدر ٣/ ١٠٠).

قلنا: فأما الأحاديث الأُوَل، فيعني بها الموصول السابق عن ابن عباس، وقد بينا أنه لا يثبت أيضًا. وأما إعلاله بيزيد، فيزيد وثقه أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهما، وقد توبع كما مرَّ.

وقال ابن القطان: ((وأما ما رُوي فيه من ((خمسي دينار))، أو ((عتق نسمة))، فما منها شيء يُعَوَّل عليه، فلا يُعتمد في نفسه، ولا يُطعن به على حديث مقسم، فاعلم ذلك)) (البيان ٥/ ٢٨٠).

وأقره: ابن دقيق في (الإمام ٣/ ٢٦٩)، وابن التركماني في (الجوهر ١/ ٣١٦)، والعيني في (العمدة ٣/ ٢٦٦).

وقال الألباني: ((وهو ضعيف لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا بلفظ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)) (ضعيف أبي داود ١/ ١١٢).

قلنا: وهذه الرواية لا تثبت أيضًا كما بيَّنَّاه.

هذا، وقد رواه الدارمي (١١٣٩) من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، في رجل يغشى امرأته وهي حائض - أو رأت الطهر، ولم تغتسل -

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 307 (SanadKitab #16, hlm. urut 14188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.