Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 410

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٧ - باب ما جاء في أن للرجل من امرأته الحائض كل ما سوى الفرج

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي. فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ وَأَنْتَ ابْنِي. فَقَالَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ لَهُ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا)). ولعل هذا أصح.

ورواه الطبري أيضًا (٣/ ٧٢٧) من طريق ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ)).

الثالث:

رواه الطبري (٣/ ٧٢٦) وغيره من طريق سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

ثانيًا: طريق الصهباء:

رواه ابن دكين في (الصلاة ١١) وابن سعد (١٠/ ٤٤٩) من طريق الحسن بن علي العمري، قال: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: ((كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الجِمَاعَ)).

ثالثًا: طريق حكيم بن عقال:

رواه الطحاوي وغيره من طريق الليث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مُرة مولى عقيل، عن حكيم بن عِقَال، أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ؟ قَالَتْ: ((فَرْجُهَا)).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى حكيم بن عقال، قال العجلي: ((ثقة)) (معرفة الثقات ٣٤٨)، وذكره ابن حبان في (الثقات ٤/ ١٦١)، وقال الحافظ: ((إسناده إلى حكيم صحيح)) (الفتح ٤/ ١٤٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 410 (SanadKitab #16, hlm. urut 14291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.