Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 415

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

وعلقه ابن حزم في المحلى من طريق هارون به مثله.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: اضطراب العلاء بن الحارث فيه، كما بينا ذلك تحت (باب الوضوء من المذي).

الثانية: الاختلاف في حال حرام بن حكيم - وقيل ابن معاوية -، وقد بينا حاله تحت الباب المذكور آنفًا.

وأعله ابن حزم بحرام ومروان، فقال: ((لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف ... وأيضًا فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن محمد، وهو ضعيف)). (المحلى ٢/ ١٨١).

قلنا: مروان بن محمد الطاطَري ثقة، فلا وجه لإلصاق التهمة به.

وكذا ضَعَّفه بحرام عبد الحق الإشبيلي، فقال: ((رواه أبو داود من طريق حرام بن حكيم، وهو ضعيف)) (الأحكام الوسطى ١/ ٢٠٩).

وقال ابن القطان: ((ولا أدري من أين جاءه تضعيفه؟ ! وإنما هو مجهول الحال، فاعلم ذلك))! ! (بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣١٢).

ولما قال عبد الحق في موضع آخر عن رواية ابن وهب عن معاوية في المذي: ((لا يصح غسل الأنثيين، ولا يُحتج بهذا الإسناد)) (الأحكام الوسطى ١/ ١٣٨).

قال ابن القطان: ((وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم ... وإذا جعلت حرامًا هذا موضع علة

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 415 (SanadKitab #16, hlm. urut 14296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.