Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 418

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَفْرُغُ عَلَى رَأسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ، ثُمَّ تَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِكَ، [ثُمَّ تَنَحَّ مِنْ مُغْتَسَلِكَ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ] ٨)).

• وَفِي رِوَايَةٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْبُيُوتِ؟ بَدَلَ (الصَّلَاةِ). فَقَالَ: (( ... وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَنُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ)).

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق. وضَعَّفه ابن حزم والبوصيري والألباني. وضَعَّف بعض طرقه علي بن المديني وابن معين.

[التخريج]:

[جه ١٣٥٣ مقتصرًا على مسألة الصلاة / حم ٨٦ "والزيادة الثانية والثالثة والرواية له" / طي ٤٩ "والسياق الثاني" / عب ٩٩٥ "والرواية الثانية والزيادة السابعة له"، ٩٩٦، ١٢٤٨ "والزيادة الرابعة والخامسة" / ش ٦٩٩ مقتصرًا على مسألة الغسل، ٦٥٢١ مقتصرًا على مسألة الصلاة، ١٧١٠٣ مقتصرًا على مسألة الحيض/ ص ٢١٤٣ "والزيادة الأولى له" / مش (خيرة ٧٣٠/ ٥) / عل (خيرة ٧٣٠/ ٣)، (مقصد ١٦٨) "واللفظ له" / جعد ٢٥٦٨ "والزيادة السادسة له ولغيره" / ........ ].

سبق تخريجه وتحقيقه في (باب صفة الغسل)، حديث رقم (؟؟؟؟).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 418 (SanadKitab #16, hlm. urut 14299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.