Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 420

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

ثم إن سياقته منكرة، فقد خولف المبارك في لفظه:

فرواه حماد بن سلمة، عند أحمد (٢٥٥٤٢، ٢٥٨٤١)، والدارمي (١٠٧٥) وغيرهما.

ورواه مرحوم العطار، عند ابن راهويه (١٣٣٣) وغيره.

ورواه البيهقي (١٤٨٨) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي.

ورواه الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي، عند السهمي في (تاريخ جرجان ص ٢٣٨).

أربعتهم: عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابَنُوسَ عن عائشة قالت: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَشَّحُنِي، وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي [الْقُبْلَةَ]، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ، وَأَنَا حَائِضٌ)).

فهذا اللفظ هو المحفوظ عن أبي عمران، وهو فعلي، بينما لفظ المبارك قولي.

الطريق الثاني:

رواه البيهقي في (السنن الكبير ١٤١٩٨) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.

وعلقه ابن حزم في (المحلى ٢/ ١٧٩) من طريق محمد بن الجهم، عن محمد بن الفرج، عن يونس بن محمد، به.

ورواه السلفي في (الطيوريات ٦٠٩) من طريق يزيد بن صالح الفراء،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 420 (SanadKitab #16, hlm. urut 14301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.