Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 422

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

[وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ])).

ورواه أحمد وغيره من طريق عمر بن أبي سلمة بنحوه، وقد خرجناه في (باب الاضطجاع مع الحائض).

فهذا فعل، وهو عن أبي سلمة أَولى من حديث العمري القولي؛ ، لأن حديث عمر يوافق بعض الشيء ما صح عن عائشة في (باب مباشرة الحائض) والله أعلم.

فأما البيهقي فأشار إلى تقوية حديث العمري بقوله: ((قد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين، وهما يؤكدان هذه الرواية)) (السنن الكبير، عقب حديث ١٤١٩٨).

قلنا: إن أراد طريقين عن عائشة، فليس عنده في الطهارة عن عائشة ما يقوي هذه الرواية، فروايات عائشة التي خرجها في الطهارة، وهي من طريق الأسود وعطاء بن يسار وشريح، كلهم عن عائشة ﵂، إنما تفيد أمره ﷺ لنسائه بالاتزار عند مباشرته لهن وهن حُيَّض، وهذا ليس فيه ما يفيد المنع من سوى ذلك، وكذلك طريق حماد عن الجوني عن ابن بابنوس، وهو فعلي كما سبق.

وإن أراد بالطريقين شاهدين وهو الأقرب، فيعني بهما شاهد عبد الله بن سعد وشاهد عمر ﵄، وقد سبق أن حديث ابن سعد منكر، وحديث عمر ضعيف مضطرب.

ولذا قال ابن رجب: ((وأما الأحاديث التي رُويت عن النبي ﷺ، أنه سئل عما يحل مِن الحائض، فقال: (فوق الإزار). فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 422 (SanadKitab #16, hlm. urut 14303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.