Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 424

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

٣٣٢٣ - حَدِيثُ مُعَاذٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَمَاعِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ. وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه: أبو داود وابن حزم وعبد الحق وابن رجب وابن الملقن والعراقي وابن حجر والألباني.

وقوله: ((إِذَا جَاوزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) له شاهد عند مسلم من حديث عائشة، وقد سبق.

والتوشح بالثوب الواحد في الصلاة له شاهد عند الشيخين من حديث أبي هريرة.

ومباشرة الحائض من فوق الإزار إنما صح من فعله ﷺ كما عند الشيخين من حديث ميمونة وعائشة، ولا يصح من قوله ﷺ.

[الفوائد]:

يحل للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع، والأَولى أن تستتر بثوب فيما بين السرة والركبتين، ثم يباشرها فيما عدا ذلك إن شاء.

[التخريج]:

[د ٢١٢ مقتصرًا على قوله في الحائض / طب (٢٠/ ٩٩/ ١٩٤)

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 424 (SanadKitab #16, hlm. urut 14305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.