Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 426

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

٣٣٢٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: ((يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[مش (خيرة ٧٣٧) "واللفظ له" / محلى (١٠/ ٧٧) معلقًا].

[السند]:

رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف ١/ ٤٠٥).

وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: ((لا يصح)) (المحلى ٢/ ١٧٩).

ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: ((لم يحقق إسناده)) (المحلى ٢/ ١٨١).

وقال أيضًا: ((وهذا حديث كما ترى غير مسند)) (المحلى ١٠/ ٧٧).

وتعقبه مغلطاي، فقال: ((ذكره ابن حزم .. ، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٥٥).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 426 (SanadKitab #16, hlm. urut 14307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.