Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 430

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٨٩ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق الإزار

٣٣٢٦ - حَدِيثُ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: ((تَشُدُّ إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا (¬١))).

[الحكم]: مرسل ضعيف. وأعله: ابن الجوزي بالإرسال، وأقرّه: ابن عبد الهادي والذهبي والزيلعي.

[التخريج]:

[ص (التنقيح للذهبي ١/ ٨٥)، (كنز العمال ٢٧٧٣٠) / تحقيق ٢٩٥].

[السند]:

رواه سعيد بن منصور في سننه -ومن طريقه ابن الجوزي- قال: حدثنا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لإرساله.

وبهذا أعله: ابن الجوزي في (التحقيق ٢٩٥)، وأقره ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٣٩١)، والذهبي في (التنقيح ١/ ٨٦)، والزيلعي في (تخريج أحاديث الكشاف ١/ ١٣٨).

وأيضًا، فيه عبد العزيز -وهو ابن محمد الدراوردي- وقد رُمي بسوء الحفظ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 430 (SanadKitab #16, hlm. urut 14311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.