Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 455

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٩٢ - باب ما جاء في مباشرة الحائض بغير إزار بعد ثلاث

وقد جاء على الصواب في بقية المراجع، ومنها معجمَي الطبراني نفسه وبنفس الإسناد!

رِوَايَةُ ((نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الْمَرْأَةَ فِي سَوْرِ الدَّمِ ثَلَاثًا)).

[الحكم]: منكر. وإسناده ضعيف جدًّا.

[التخريج]: [معر ٤٤٨].

[السند]:

قال ابن الأعرابي: نا محمد بن يونس، نا محمد بن بكار، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد واه جدًّا؛ محمد بن يونس هو الْكُدَيْمِيُّ، أحد المتروكين، رُمي بالكذب والوضع (الميزان ٤/ ٧٤).

وقد خالفه أبو زرعة الدمشقي وإبراهيم بن المستمر وغيرهما، فرووه عن ابن بكار باللفظ السابق، من فعله ﷺ.

وهو منكر أيضًا كما سبق.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 455 (SanadKitab #16, hlm. urut 14336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.