Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 486

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٩٣ - باب مدة الحيض

حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا)).

وقال ابن حجر: ((فيه أبو داود النخعي، وهو واهٍ)) (الدراية ١/ ٨٤).

[تنبيه]:

هذه القصة التي علقها الفسوي عن ابن راهويه بها مخالفة للمحفوظ عن ابن راهويه مسندًا.

فقد رواها أبو زرعة الرازي عن الإمام مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا! فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل، قالوا: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر))، فقلت في نفسي: ((اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك)) (الضعفاء للرازي ٤٢٤).

فهنا المتن موقوف، وهناك مرفوع، وهنا من رواية أبي طوالة عن أنس، وهناك عن أبي سعيد، فالله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 486 (SanadKitab #16, hlm. urut 14367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.