Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 496

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٩٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن

انظر تخريجه برواياته وشواهده في أول أبواب الاستحاضة، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

[تنبيه]:

عَلَّق البخاري أثرًا في هذا الباب بصيغة التمريض، فقال: ((وَيُذكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ)) (الصحيح ١/ ٧٢).

وهذا الأثر: رواه ابن أبي شيبة (١٩٦٤١) عن وكيع.

والدارمي (٨٧٥) عن يعلى بن عبيد.

وسعيد بن منصور (١٣٠٩) عن هشيم، و (١٣١٠) عن أبي شهاب الحناط.

وحرب في مسائله كما في (الفتح لابن رجب ٢/ ١٤٤) من طريق عيسى بن يونس.

ووكيع القاضي في (أخبار القضاة ٢/ ١٩٤) من طريق شعبة.

كلهم: عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ، وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فيهَا (اقْضِ بَيْنَهُمَا). [قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمَا]. فَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَطَهُرَتْ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَصَلَّتْ، فَهِيَ صَادِقَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قالون. وَعَقَدَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ، يَعْنِي: بِالرُّومِيَّةِ. [وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ]. واللفظ لابن أبي شيبة، والرواية والزيادات للدارمي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 496 (SanadKitab #16, hlm. urut 14377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.