Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 498

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٥٩٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض، فيما يمكن

فجعله من رواية الشعبي عن شريح. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي، ثم هو مخالف لرواية الجماعة.

وقد تعجب الدارمي من هذا الأثر كما في سننه (٨٧٦) فسئل عنه قيل: تقول به؟ قال: ((لا))، وقال: ((ثلاث حِيض في الشهر كيف يكون؟ ! )).

وجاء من طريق آخر بشيء من المخالفة لما سبق:

فرواه حرب في مسائله -كما في (الفتح لابن رجب ٢/ ١٤٤) -، والبيهقي في (الكبرى ١٥٤٩٤)، و (الصغرى ٢٧٨٤)، و (المعرفة ١٥٢٠٥)، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرَني: ((أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حِيض، فرُفعت إلى شريح، فلم يَدْرِ ما يقول فيها، ولم يقل شيئًا، فرُفعت إلى علي بن أبي طالب، فقال: ((سلوا عنها جاراتها، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاث)).

وهذا منقطع أيضًا، فالحسن العرني لم يدرك علي بن أبي طالب كما قال أبو حاتم في (المراسيل ١٥٦).

وبهذا أعله ابن رجب فقال: ((هذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك عليًّا، قاله أبو حاتم الرازي)) (الفتح ٢/ ١٤٥).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 498 (SanadKitab #16, hlm. urut 14379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.