Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 26, halaman 547

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٦٠٠ - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

قائلًا: ((وسيأتي موصولًا عند المصنف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى من حديث هشام المذكور)) (الفتح ١/ ٤١٤)، وانظر (الفتح لابن رجب ٢/ ٩٢).

الثالث: روى هذا الحديث عبد الرزاق (١٢٨٩٠)، وسعيد بن منصور (٢١٣٥)، عن هشام، عن حفصة -قرنها سعيد بابن سيرين، كلاهما- عن أم عطية [أنها] قالت في المتوفى عنها [زوجها]: (([لَا تَمَسُّ خِضَابًا، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ، وَ] لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا)). فوقفاه.

وكذلك رواه ابن أبي شيبة (١٩٣٠٣) عن ابن عيينة عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية، موقوفًا.

ورواه النسائي في (الكبرى ٥٩٠٩) عن محمد بن منصور المكي عن ابن عيينة، فرفعه، إلا أنه لم يذكر فيه الطِّيب.

وعلى كل، فالموقوف، لا يضر المرفوع، فقد رفعه عن هشام عامة أصحابه، وقد ذكرنا منهم تسعة عامتهم ثقات، وتابع أيوب شيخهم على رفعه.

فالموقوف إن كان محفوظًا محمول على أنه خرج مخرج الفتوى، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 26، ص 547 (SanadKitab #16, hlm. urut 14428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.