Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 36

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٦٠٣ - باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة صلت العصر. وإذا طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة صلت العشاء

فيحتمل أنه كما أخطأ حماد على يونس، أخطأ أيضًا على حميد. ويحتمل العكس، أنه حفظه عن حميد وحمل عليه رواية يونس. والله أعلم.

وقد قال ابن تيمية: ((المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء.

وأما الظهر والمغرب، فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور: فقيل: لا يلزمها، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يلزمها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف.

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين:

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية، وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين.

والثاني: لا تجب، إلا بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها. وهو أصح)) (مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٣٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 36 (SanadKitab #16, hlm. urut 14464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.