٣٣٦٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ ﵂ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: ((إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيِه (فَاغْسِلِي مَوضعَ الدَّمِ)، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ))، فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ [أَثَرُ] ١ الدَّمِ [مِنَ الثَّوبِ؟ ] ٢ قَالَ: ((يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف. وضَعَّفه: ابن المنذر، والبيهقي، والإشبيلي، والنووي، والذهبي، وابن رجب، وابن الملقن، والهيثمي، وابن حجر.
[التخريج]:
[د (٢/ ٢٩٤/ حاشية ٢) (¬١) / حم ٨٩٣٩ ((واللفظ له))، ٨٧٦٧ ((والرواية له)) / منذ ٧٠٦ ((مختصرًا)) / هق ٤١٧١، ٤١٧٢ ((والزيادة الثانية له ولغيره)) / صحا ٧٦٠٧ ((والزيادة الأولى له)) / ... ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في (باب ما رُوي في أن بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).