Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 70

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الحيض
  3. ٦٠٩ - باب: هل تحيض الحامل؟

و (المعرفة ١٥٢٤٤) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، عن أم علقمة، عن عائشة ﵂، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، أَتُصَلِّي؟ قَالَتْ: ((لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ)).

وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أم علقمة، واسمها: مَرْجَانَةُ، ذكر ابن سعد أن لها أحاديث صالحة (الطبقات ١٠/ ٤٥٣)، ووثقها العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم ٢٣٦٤)، وذكرها ابن حبان في (الثقات ٥/ ٤٦٦)، وقال الذهبي: ((وُثقت)) (الكاشف ٧٠٧٦)، وذكرها في فصل المجهولات من (الميزان ٤/ ٦١٣)، وقال: ((لا تُعرف))، وقال ابن حجر: ((مقبولة)) (تقريب ٨٦٨٠).

ورُوي عنها من طريق آخر:

رواه البيهقي في (١٥٥١٧): عن الحاكم، أنا أبو بكر بن إسحاق قال: وروى إسحاق، عن زكريا بن عَدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة ﵂، قالت: ((إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ، تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ)).

وهو معلول منقطع، قال أحمد بن حنبل: ((لم يسمعه يحيى من عمرة)) (جامع التحصيل ٨٨٤).

وفيه انقطاع آخر بين شيخ الحاكم وإسحاق.

والمحفوظ عن يحيى بن سعيد أنه قال: ((أمرٌ لا يُختَلَفُ فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى الحامل إذا رأت الدم أنها لا تصلي، تُمسك عن الصلاة حتى تطهر)). أخرجه الدارمي (٩٤٧، ٩٥١)، والطحاوي في (المشكل ١٠/ ٤٢٤)، والبيهقي في (الكبرى ١٥٥١٨) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

ولذا قال الطحاوي: ((لم نجد ذلك عن عمرة صحيحًا، وإنما وجدناه من

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 70 (SanadKitab #16, hlm. urut 14498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.