Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 161

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة

رِوَايَةُ ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ... )):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ.

[الحكم]: صحيح دون قوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ ... ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ))، فشاذ بهذه السياقة.

وأعله: أبو داود والبيهقي وابن عبد البر وابن رجب بأنه غير محفوظ في قصة أم حبيبة، وإنما يصح في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.

[التخريج]:

[د عقب رقم ٢٨٥ "معلقًا مختصرًا" / جه ٥٩٦ "واللفظ له" / حم ٢٤٥٣٨/ مي ٧٨٧، ٧٩٧/ ك ٦٢٧/ عه ٩٨١/ عل ٤٤٠٥/ ثو ١٣٦/ مشكل ٢٧٤٠/ هق ٨١٩، ١٥٧٧/ هقع ٢١٧٦/ نعيم (طب ٤٢٩) / محلى (٢/ ١٦٣) / بشرويه ٢٨].

[التحقيق]: انظره عقب الرواية التالية.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 161 (SanadKitab #16, hlm. urut 14587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.