Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 164

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة

غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث، والليث، ويونس، وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد، وسليمان بن كثير، وابن إسحاق، وسفيان بن عيينة. ولم يذكروا هذا الكلام، وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة)) (السنن عقب رقم ٢٨٥).

أي: في شأن فاطمة كما سبق، وقد أقره ابن عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ١٠٥).

وقال البيهقي: ((ذِكر الغسل فى هذا الحديث صحيح. وقوله: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ... وَإِذَا أَدْبَرَتْ)) تَفَرَّد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري. والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة، وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش)) (السنن الكبرى عقب رقم ١٥٧٧)، و (المعرفة ٢/ ١٥٤).

وكذا جزم ابن رجب بتفرد الأوزاعي بذلك اللفظ (الفتح ٢/ ١٦٩).

وأبى ذلك جماعة آخرون:

واستدلوا بما رواه النسائي في (الصغرى ٢٠٩) و (الكبرى ٢٦٢)، والطحاوي في (معاني الآثار ١/ ٩٩) و (المشكل ٢٧٣٩)، عن الربيع بن سليمان بن داود الِجيزي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد (¬١) - وهو حفص بن غيلان-،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 164 (SanadKitab #16, hlm. urut 14590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.