Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 175

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة

قال: ((بنحو حديثهم))، يعني: بنحو حديث الليث وعمرو بن الحارث وإبراهيم بن سعد. ولفظ هؤلاء ليس فيه عبارة: ((تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا))، فلا ندري هل مسلم لم يذكره لأجل هذه الزيادة؟ أم سمعه من ابن المثنى كما رواه هؤلاء؟ فإن هذا اللفظ الذي أحال عليه مسلم محفوظ عن ابن عيينة من رواية الحميدي (١٦٠)، والشافعي في (الأم ١٢٧) و (المسند ١١٢) كما سبق.

ولذا أَعَل أبو داود هذه السياقة التي خرجها النسائي، فقال: ((وزاد ابن عيينة في حديث الزهري، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)). وهذا وهمٌ من ابن عيينة، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري، إلا ما ذَكَر سهيل بن أبي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة، لم يَذكر فيه: (تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا))) (السنن عقب رقم ٢٨١).

وكرره أبو داود في موضع آخر، فقال: ((وزاد ابن عيينة فيه أيضًا: (أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)، وهو وهمٌ من ابن عيينة)) (السنن عقب رقم ٢٨٥).

وأقره ابن عبد البر في (التمهيد ٢٢/ ١٠٥)، والبيهقي كما في (مختصر الخلافيات ٤/ ٢٧٨).

وقال الحافظ ابن رجب: ((وكذلك روى ابن عيينة عن الزهري، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)). وهو وهمٌ منه أيضًا، قاله الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما)) (فتح الباري ٢/ ١٦٩).

كذا نَسب إعلال هذه الرواية لأحمد أيضًا. ولعله يقصد ما نقلناه عن أحمد في غير هذا الموضع من تخطئته لكل من أطلق على الحيضة قرءًا في

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 175 (SanadKitab #16, hlm. urut 14601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.