Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 179

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة

أو غيرها، عن عائشة، بلفظ السياقة الثانية، وفيها: ((تُمْسِكُ -أَوْ: ((تَقْعُدُ)) - مُدَدَ أَقْرَائِهَا- أَوْ: حَيْضِهَا، أَوْ: مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ-))، وفي آخره: قال سفيان: ((أو نحوه)).

إذن، فرواية ابن المثنى بلفظ: ((أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا)) خطأ، وصوابها: ((أَقْرَائِهَا- أَوْ حَيْضَتِهَا-))، بالشك بين لفظ القرء والحيض، كما رواه ابن راهويه وابن الصباح.

وفي قول سفيان: ((أو نحوه)) وقبله في السند: ((أو غيرها)) إشارة إلى أنه لم يكن يضبط هذا الحديث؛ ولذا اختُلف عليه في ذكر هذه الجملة وعدم ذكرها!

فذَكَرها ابن راهويه وابن الصباح، وكذلك ابن المثنى -مع ما في روايته من وهم-.

ولم يذكرها الحميدي والشافعي، وهؤلاء جميعًا ثقات. فالحَمْل فيه على ابن عيينة؛ ولذا جزم أبو داود بوهمه في زيادتها، رغم أنه ذكر أن الحميدي لم يروها عنه.

ولكن معنى هذه الجملة ثابت في الحديث من وجه آخر، بلفظ: ((امْكُثِي

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 179 (SanadKitab #16, hlm. urut 14605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.