Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 199

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

ورواه الطحاوي في (أحكام القرآن ١٧١، ١٩٢٧) عن نصر بن مرزوق، عن الخَصِيب بن ناصح. وبرقم (١٧١، ١٩٢٨) عن أحمد بن داود بن موسى، عن سهل بن بكار.

كلاهما عن أبي عوانة به بلفظ: ((وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ))، إلا أنه قال فيه: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا))! !

وذِكر الأقراء هنا وفي بقية المتابعات وهمٌ، أو رويت بالمعنى خطأ كما سنبينه في (باب الأقراء).

وبمجموع تلك الأسانيد يصح السند إلى أبي عوانة.

ولذا قال ابن التركماني: "ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام، بل رواه عنه أبو عوانة؛ أخرجه الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيد" (الجوهر النقي ١/ ٣٤٣).

وكذا قال ابن الملقن في (البدر المنير ٣/ ١١١)، والعيني في (نخب الأفكار ٢/ ٣٤٧).

٥) يحيى بن سُليم الطائفي:

رواه السَّرَّاج في (حديثه ٤٣٢) قال: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف، حدثنا يحيى بن سُليم الطائفي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ لْتَكُفَّ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَقْرَاؤُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَتَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلَاةٍ)).

والقاسم ثقة. ويحيى من رجال الصحيح، إلا أنه مُتكلَّم في حفظه، وإن وثقه ابن معين وغيره. ولذا قال عنه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ" (التقريب

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 199 (SanadKitab #16, hlm. urut 14625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.