Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 208

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

وقال ابن رجب: ((أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رُويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة أيضًا ومعللة)) (الفتح ١/ ٤٥٠).

وقال أيضًا: ((والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث مِن قول عروة)) (الفتح ١/ ٤٤٩).

وقال أبو العباس القرطبي: ((قوله: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي))، أصح من رواية مَن روى: ((فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي)) باتفاق أهل الصحيح، وهو قولُ عامَّة الفقهاء (¬١))) (المفهم ١/ ٥٩١).

وقد تقدم أن الإمام مسلمًا والنسائي قد أشار كذلك إلى إعلالها.

بينما اضطرب ابن عبد البر في الحكم عليها؛

فقال في موضع: ((ومَن ذَكَر في هذا الخبر - وما كان مثله -: ((وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ))، فقد زاد زيادة صحيحة، جاءت بها الآثار المرفوعة، وقد ذكرناها في التمهيد.

والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة، منهم من رأى ذلك عليها واجبًا، ومنهم من استحبه)) (الاستذكار ٣/ ٢٣٤).

وقد سبق أنه أشار إلى ثبوتها من حديث حماد بن سلمة، ومع ذلك فقد قال في موضع آخر: ((وفي هذا الحديث أيضًا رَدٌّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة؛ لأن رسول الله ﷺ قال لها: ((إِذَا ذَهَبَتِ الْحَيْضَةُ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي))، ولم يقل: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))! ! (التمهيد ٢٢/ ١٠٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 208 (SanadKitab #16, hlm. urut 14634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.