Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 248

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

٣٣٩٤ - حَدِيثُ أَبِي جَعْفَرٍ:

◼ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ -إذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا- أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ)).

[الحكم]: مرسل ضعيف.

[التخريج]: [ش ١٣٥٨].

[السند]:

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر تابعي.

والعلاء ثقة، لكنه ربما وهم، وقد خولف فيه:

فقد علقه أبو داود في (السنن عقب رقم ٣٠٤) فقال: ((ورُوي عن العلاء بن المسيب وشعبة، عن الحكم, عن أبي جعفر. قال العلاء: عن النبي ﷺ. وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة)).

فذكر أن شعبة خالف العلاء فيه، حيث رواه عن الحكم عن أبي جعفر من قوله. وهذا أَوْلى بالصواب كما ذكرناه آنفًا تحت حديث سودة.

ولكن صححه الألباني بشاهد عائشة المخرج أول الباب، فقال: ((هو حديث صحيح؛ صح مسندًا من حديث عائشة)) (صحيح أبي داود ٢/ ١١٠).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 248 (SanadKitab #16, hlm. urut 14674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.