Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 272

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

١٦٦١، ١٦٦٢) في مسألة الأمر بالغسل، حيث اتفقا على ذكر الغسل مرة واحدة، خلافًا لما رواه أبو سلمة قبلُ (١٦٦٩) من الأمر بالغسل عند كل صلاة؛ ولذا قال البيقي بعد ذلك: ((وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها أَوْلى أن يكون صحيحًا)).

فهذا يوضح لك أنه لم يرجح بين المنقطع وحديث عائشة؛ إذ كيف يرجح المنقطع عليه ثم يقول عقبه: ((وحديث عائشة أَوْلى))؟ !

وإنما قال: ((أقرب)) ولم يقل: ((مثل)) لأن حديث عائشة ليس فيه وضوء ولا أقراء.

وسيأتي حديث أبي سلمة وكلام البيهقي عليه في الباب التالي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 272 (SanadKitab #16, hlm. urut 14698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.