Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 277

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة

في هذا الحديث.

وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وهو يحكي مذهبهم، فقال عن رواية ابن إسحاق لهذا الحديث:

((فإن قيل: لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق عن الزهري. وأما سائر أصحاب الزهري فإنهم يقولون فيه: (وَأَمَرَهَا أَنْ تَغتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ).

قيل: لَمَّا أَمَرَها رسول الله ﷺ أن تغتسل لكل صلاة، فَهِمت عنه؛ فكانت تغتسل لكل صلاة. على أن قوله: (تَغتَسِلَ وَتُصَلِّيَ) يقتضي ألا تصلي حتى تغتسل)) (الاستذكار ٣/ ٢٢٨).

بينما قال ابن حجر: ((الأمر بالاغتسال مطلق، فلا يدل على التَّكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة؛ فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها ﷺ أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعًا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا: (لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء)، واستدل المهلبي بقوله لها: (هَذَا عِرْقٌ) على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلًا)) (الفتح ١/ ٤٢٧).

[التخريج]:

[ن ٢١٤ "واللفظ له"، ٣٦٠ / كن ٢٦٦ / حم ٢٤٩٧٢ "والزيادتان له" / عه ٩٨٩/ هق ١٦٦١/ هقع ٢٢٠٨ / طح (١/ ٩٨/ ٦١٩) / طحق ١٩٣١].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 277 (SanadKitab #16, hlm. urut 14703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.