Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 282

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة

رِوَايَةُ ((فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا [رَسُولُ اللهِ ﷺ] بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، [فَإنْ كَانَتْ لَتَنغَمِسُ فِي المِرْكَنِ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ، فَتُصَلِّي))].

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: ((أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ المِرْكَنَ مَمْلُوءًا مَاءً فَتَنغَمِسُ (¬١) فِيهِ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ (¬٢) فَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي)).

[الحكم]: منكر. وأنكره: البيهقي، وابن بطال. وضَعَّفه: ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، والمنذري، وابن رجب، وابن الملقن، والقاري، والشوكاني.

والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة، وأنها كانت تغتسل لكل صلاة مِن قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك؛ كما نص عليه في أصل الحديث عند مسلم، وصوبه الشافعي وغيره.

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [د ٢٩٢ "واللفظ له" / مي ٧٩٤، ٨٠٢

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 282 (SanadKitab #16, hlm. urut 14708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.