Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 335

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد

٣٤١٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمِ قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: ((اقْعُدِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي العَصْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَأَخِّرِي المَغْرِبَ وَقَدِّمِي العِشَاءَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا. وَاغْتَسِلِي لِلفَجْرِ غُسْلًا)).

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ! ! قَالَ: ((فَلَوْ تَقْعُدِينَ عَلَى كُرْسِيٍّ فَتَضَعِيهِ تَحْتَكِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ انْفَجَرَ، وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَابْتَلَاكِ بِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا)).

[الحكم]: منكر.

فالمحفوظ أن النبي ﷺ أَمَر أم حبيبة بغسل واحد عند طهرها، فكانت تغتسل عند كل صلاة مِن قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك.

والأمر بالجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل آخر، وبغسل ثالث للصبح- له شاهد منكر من حديث أسماء بنت عُمَيْس، وآخر معلول من حديث عائشة. وجاء في حديث لحَمْنة بنت جحش التخيير بين الغسل المذكور وتركه، وليس فيه إلزام، ومع ذلك فهو حديث مُختلَف في ثبوته.

[التخريج]:

[متفق ٧٢٢].

[السند]:

رواه الخطيب في (المتفق ٧٢٢)، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 335 (SanadKitab #16, hlm. urut 14761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.