Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 343

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد

سهيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسماء بنت عميس في غسل المستحاضة، فقال: ((نعم، أخاف أن يكون هذا وهمًا؛ لأن الناس رووه على غير هذا)) (مسائل حرب/ كتاب النكاح ٣/ ١٢٥١).

وأعله ابن القطان بأنه: ((مشكوك في سماعه إياه من فاطمة، أو من أسماء)) (بيان الوهم ٢/ ٤٥٩).

وقال ابن رجب: ((في إسناده اختلاف، وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن عروة، عن فاطمة))! ! (الفتح ٢/ ٥٧).

ولو صح هذا لكان منقطعًا؛ لأن الراجح أن عروة لم يسمع من فاطمة كما بيَّنَّاه في غير هذا الموضع، لكن هذا القول فيه نظر، فمن جهة الترجيح لا شك أن رواية الجماعة أَوْلى، لاسيما وخالد بمفرده أوثق من جرير، فكيف وقد توبع؟ !

ولذا قال الألباني: ((الصواب فيه أنه من رواية عروة عن أسماء بنت عميس)) (صحيح أبي داود ٢/ ٤١، ٩٠).

قلنا: والحَمْل فيه على سهيل أَوْلى، لاسيما والجماعة الذين اتفقوا عليه في الإسناد اختلفوا عليه في المتن:

ففي رواية وهب والحماني عن خالد عنه: ((لِتَجْلِسْ فِي مرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءْ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ ... )) إلخ، جعله كله مرفوعًا، واشترط رؤية الصفرة للاغتسال.

بينما في رواية ابن شاهين وابن بيان عن خالد عنه: ((فَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ))، فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى رَأَتِ الصُّفْرَةَ فَوْقَ المَاءِ، فَقَالَ: ((تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ ... )) إلخ.

وكذا رواه علي بن عاصم عن سهيل، ولفظه: ((قَالَ: وَأَمَرَ لَهَا بِمِرْكَنٍ-

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 343 (SanadKitab #16, hlm. urut 14769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.