Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 349

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد

في (الثقات ٧/ ٢٨٩).

الثانية: الانقطاع، فعنبسة لم يسمع من عكرمة شيئًا. قاله أبو زرعة (المراسيل ٦٠٠)، و (الجرح والتعديل ٦/ ٤٠٠).

وأعله العقيلي بعلة أخرى، فذكره في ترجمة عمرو بن بِشر من (الضعفاء ١٢٦٨) وقال عنه: ((منكر الحديث))، وروى له هذا الحديث وغيره، ثم قال: ((كل هذه الأحاديث غير محفوظة بهذا الإسناد. فأما قصة المستحاضة، فقد رُوي بهذا الإسناد من طريقٍ لَين، ورُوي بخلاف هذا اللفظ من طريقٍ صالح)).

قلنا: عمرو بن بِشر قال فيه أبو حاتم: ((محله الصدق، ما به بأس))، وقال دحيم: ((ثقة)) (الجرح ٦/ ٢٢٢)، فالعلة في شيخه، وبرئت بذلك عهدة عمرو بن بشر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 349 (SanadKitab #16, hlm. urut 14775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.