Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 355

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٦ - باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد

وهذا لفظ عبد الرزاق، وزاد فيه ابن المنذر: ((ثُمَّ جَاءَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَا: مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)).

وعند الطحاوي أنها: ((كَتَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ))، وفيه: ((فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ وَقَعَ الكِتَابُ فِي يَدِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: ((مَا أَعْلَمُ لَهَا إِلَّا أَنْ تَدَعَ قُرُوءَهَا، وَتَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ. فَتَتَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ)).

وهذا أيضًا بنحو رواية أبي بشر.

ورواه الطحاوي (١/ ١٠١)، وابن عبد البر في (التمهيد ١٦/ ٩٣) من طريق محمد بن جُحَادة، عن إسماعيل بن رجاء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: ((جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُهُ، فَلَمْ يُفْتِهَا، وَقَالَ لَهَا: سَلِي غَيْرِي.

قَالَ: فَأَتَتِ ابْنَ عُمَرَ ﵁ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: لَا تُصَلِّي مَا رَأَيْتِ الدَّمَ.

فَرَجَعْتِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ فَأَخْبَرَتُهُ، فَقَالَ ﵀: إِنْ كَادَ لَيُكَفِّرُكِ! !

قَالَ: ثُمَّ سَأَلَتْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فَقَالَ: تِلْكَ رَكْزَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ قَرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ، اغْتَسِلِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ مَرَّةً، وَصَلِّي.

قَالَ: فَلَقِيَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ بَعْدُ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكِ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ)).

وابن جحادة ثقة من رجال الشيخين. وابن رجاء ثقة من رجال مسلم، وفي روايته أن عليًّا قال بالغسل لكل صلاتين. وهو خلاف ما سبق، وفي سياقته اختلاف آخر ظاهر. فهذا اختلاف كبير، والله أعلم بالصواب. وقد ذكر ابن حزم بعض هذه الوجوه عن سعيد، ثم ذكر أن إسناده في غاية

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 355 (SanadKitab #16, hlm. urut 14781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.