Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 365

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٧ - باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لهما، أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر

فقد ذَكَر ابن هانئ أنه قيل لأحمد: ((حديث حَمنة عندك قوي؟ )) قال: ((ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة (¬١) أقوى عندي وأصح إسنادًا منه)) (مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٣٣ رقم ١٦٤).

ولذا قال ابن رجب: ((والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضَعَّفه ولم يأخذ به، وقال: (ليس بشيء)، وقال مرة: (ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا)، وقال مرة: (في نفسي منه شيء)، ولكن ذَكَر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. والله أعلم)) (الفتح ٢/ ٦٤).

وقال في موضع آخر: ((قد اختَلف قول الإمام أحمد فيه: فنَقَل عنه أكثر أصحابه أنه ضَعَّفه. وقيل: إنه رجع إلى تقويته والأخذ به. قاله أبو بكر الخلال)) (الفتح ٢/ ١٦٢).

وقال الحاكم عقب إخراجه: ((قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ ... وليس فيه هذه الألفاظ التي في حديث حمنة بنت جحش. وراويه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وهو من أشراف قريش وأكثرهم رواية، غير أنهما لم يحتجا به، وشواهده حديث الشعبي، عن قَمير امرأة مسروق، عن عائشة ﵂. وحديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بُهَيَّة عن عائشة. وذِكرها في هذا الموضع يطول)) (المستدرك عقب رقم ٦٢٥).

وشاهدَيْ قَمير وبُهَيَّة خرجناهما في غير هذا الموضع، وبَيَّنا ضعفهما،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 365 (SanadKitab #16, hlm. urut 14791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.