Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 386

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

ويبدو أن ابن القيم قد سَلَّم بهذه العلة، حيث قال: ((المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضها، وهي القروء بعينها، فأحدهما يُصَدِّق الآخر، وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنظر فيه. ولم يروه أصحاب الصحيح، وإنما رواه أبو داود والنسائي، وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضَعَّفه، وقال: (هذا منكر)، وصححه الحاكم)) (تهذيب السنن ١/ ٣٢٤).

العلة الثالثة: أن ابن أبي عدي اضطرب في إسناده:

فرواه مِن حفظه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة، به.

بينما رواه مِن كتابه عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة، به.

كذا قال ابن المثنى في روايته عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما.

ولا شك أن روايته من الكتاب هي الصواب، لاسيما وقد رواه الدَّارَقُطْنِيّ (٧٩٢) من طريق خلف بن سالم عن ابن أبي عدي، بمثل روايته من كتابه.

بل رواه ابن المنذر (٨٠٢) والبيهقي (١٥٧١) من طريق أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي ﷺ ... الحديث.

وهذا مرسل! !

ولذا أشار أبو داود إلى إعلاله بقوله: ((وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث، ففيها اختلاف واضطراب)) (التمهيد ١٦/ ٦٤).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 386 (SanadKitab #16, hlm. urut 14812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.