Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 390

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

قلنا: بل أبدى جوابًا شافيًا، وكلام البيهقي في (الكبرى عقب رقم ١٥٩٤) يؤيد ما ذهب إليه ابن القطان، فقصة فاطمة إنما رواها عروة عن عائشة، كذا رواه هشام عن أبيه، وروايته لا مطعن فيها، ولم تأتِ رواية عروة له عن فاطمة من وجه خالٍ من العلة.

وأما مجرد إدراك عروة لفاطمة -إن ثبت- فلا يكفي لإثبات سماعه منها، فقد أدرك عروة عليًّا وسعدًا وزيدًا .. وغيرهم من الصحابة ﵃، ولم يسمع منهم كما في (المراسيل ٢٧٣).

لكن قال ابن دقيق: ((إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة، كفى ذلك في حَمل الحديث على الاتصال، على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه، إلا أن يقوم دليل على خلافه، وتكون رواية المنذر مرجحة)) -أي: لإثبات السماع- (الإمام ٣/ ١٩٠).

ولعله لذلك خرجه الحاكم من هذا الوجه (٦٢٩)، وقال: ((صحيح على شرط مسلم)).

وكذا صححه النووي في (المجموع ٢/ ٤٠٣)، و (التنقيح بحاشية الوسيط ١/ ٤٢٣).

قلنا: لكن إمكان اللقاء الذي أبداه ابن دقيق لم يثبت، فقد استدل لإثباته برواية جرير عن سهيل عن الزهري عن عروة: حدثتني فاطمة- أو: أسماء- بالشك. فزعم ابن دقيق أن الشك فيه إنما هو مِن قِبل عروة نفسه، ثم استدل بذلك على إمكان اللقاء، فقال: ((لأنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من إنسان لم يره، ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه، وإنما يكون تردده بين شخصين أمكن سماعه منهما)) (الإمام ٣/ ١٩١).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 390 (SanadKitab #16, hlm. urut 14816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.