Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 405

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦١٩ - باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة

٣٤٢٧ - حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

◼ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁، قَالَ: جَاءَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُرْشِدٍ (¬١) - أُخْتُ بَنِي حَارِثَةَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ [وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ]، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدَثَتْ لِي حَيْضَةٌ [أُنْكِرُهَا] لَمْ أَكُنْ أَحِيضُهَا! ! قَالَ: ((وَمَا هِيَ؟ )) قَالَتْ: أَمْكُثُ ثَلَاثًا أَوْ أَربَعًا بَعْدَ أَنْ أَطْهُرَ، ثُمَّ تُرَاجِعُنِي، فَتُحَرَّمُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ (تَأْخُذُنِي، فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا عَاوَدَتْنِي! ! ).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَامْكُثِي ثَلَاثًا، ثُمَّ تَطَهَّرِي [اليَوْمَ الرَّابِعَ] وَصَلِّي [إِلَّا أَنْ تَرَيْ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ قَاتِمَةً])).

[الحكم]: إسناده ساقط. وأنكره: أبو بكر الفقيه، والبيهقي، وابن عبد البر - وأقره ابن الأثير وابن دقيق العيد -. وقال ابن حزم: ((خبر باطل))، وضَعَّفه جدًّا عبد الحق الإشبيلي.

[التخريج]:

[صحا ٧٥١٤ "واللفظ له" / هق ١٥٨٨ "مختصرًا والرواية له" / كتاب أبي بكر بن الجهم (إمام ٣/ ٣١٣) "والزيادات له" / ... ].

انظر تخريجه وتحقيقه في "بَابِ مَا رُوِيَ فِيمَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضِ" حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 405 (SanadKitab #16, hlm. urut 14831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.