Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 27, halaman 442

  1. كتاب الحيض والنفاس
  2. أبواب الاستحاضة
  3. ٦٢١ - باب وطء المستحاضة

٣٤٣٧ - حَدِيثُ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ((كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا)).

[الحكم]: ضعيف لإرساله. وأعله: الخطابي، والمنذري، وأقره العيني والشوكاني. وهو مقتضى صنيع البيهقي، وابن القطان، وابن رجب، وابن حجر.

[الفوائد]:

قال ابن الأثير: (يغشاها) الغشيان: الوطء والجماع، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة، وهو مذهب أكثر الفقهاء. وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك، إلا أن يخاف العنت. وحُكي ذلك عن ابن سيرين وغيره. (جامع الأصول ٧/ ٣٧٧).

[التخريج]:

[د ٣٠٩ / هق ١٥٨١].

[السند]:

رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا معلى بن منصور، عن علي بن مُسْهِر، عن الشيباني، عن عكرمة، به.

والشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان: فيروز، أبو إسحاق الشيباني الكوفي، ثقة.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن عكرمة لم يَذكر عمن تَحمَّله أو مَن حَدَّثه به، ولم يدرك الواقعة، فهو مرسل.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 27، ص 442 (SanadKitab #16, hlm. urut 14868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.