Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 6

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. ٥٣ - باب تطهير الإناء من ولوغ الكلب

وقال قائلٌ: يُغْسَلُ الإناءُ من ولوغِ الكلبِ فيه كما يُغْسَلُ مِن غيرِهِ)) (الأوسط ١/ ٤١٧ - ٤١٨).

وقد ألحقَ الشافعيُّ الخنزيرَ بالكلبِ قياسًا، فقال ﵀: ((فقلنا في الكلبِ بما أَمَرَ به رسولُ اللهِ ﷺ، وكان الخنزيرُ إِنْ لم يكن في شَرٍّ من حاله لم يكن في خَيرٍ منه فقلنا به قياسًا عليه)) (السنن الصغير للبيهقي ١/ ٧٦).

قال البغويُّ: ((وقاسَ الشافعيُّ الخنزيرَ على الكلبِ في أنه إذا شَرِبَ من إناءٍ أو أصابَ بدنُهُ مكانًا رَطبًا يجبُ غَسْلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ إحداهنَّ بالترابِ. وعامةُ أهل العلم على أن الكلبَ مخصوصٌ به، لأَنَّ العربَ كانت تقرِّبُ الكلابَ من أنفسِها وتألفها، فلما كانت نجاستُهُ مألوفةً غلَّظَ الشرعُ الحكمَ في غَسْلِها، فَطْمًا لهم عن عادتهم، كالخمرِ لما كانت نجاسةً مألوفةً، غُلِّظَ الأمرُ في شربها بإيجابِ الحدِّ بخلافِ سائرِ النَّجَاسَاتِ)) (شرح السنة ٢/ ٧٥).

[التخريج]:

[خ ١٧٢/ م (٢٧٩/ ٩٠) ((واللفظ له))، (٢٧٩/ ٨٩ مكرر) ((والرواية له)) / د (التحفة ١٣٧٩٩) / ن ٦٤، ٦٥، ٣٤٣ ((والزيادة له ولغيره)) (¬١) / كن ٧٦ - ٧٩، ٩٩٠٨/ جه ٣٦٧، ٣٦٨/ طا ٧١/ حم ٧٣٤٦، ٧٣٤٧، ٧٤٤٧، ٧٦٠٤، ٧٦٧٢، ٧٦٧٣، ٩١٦٩، ٩٩٢٩، ١٠٢٢١، ١٠٣٤١، ١٠٥٩٥/ حب ١٢٧٩/ عه ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٠، ٦١٧/ طي

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 6 (SanadKitab #16, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.