Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 93

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. ٥٤ - باب طهارة طين المطر

٣٢٥ - حديثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: ((كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا [فِي الصَّلَاةِ])).

[الحكم]: صحيحٌ - إِنْ شاء الله -، وصححه الحاكم، والألباني.

[اللغة]:

قوله: ((مِنْ مَوْطِئٍ))، أي: ما يُوطَأُ من الأَذَى في الطريق، أراد: لا نعيد الوضوء منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه، كذا فسره غير واحد، انظر: (معالم السنن ١/ ٧٣)، (النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٠١)، (لسان العرب ١/ ١٩٩)، (تاج العروس ١/ ٢٥٧).

وقال المباركفوري: ((قال العراقي: يُحتَمَلُ أَنْ يُحمَلَ الوُضُوءُ على اللغوي وهو: التنظيف، فيكون المعنى: أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها، ويمشون عليه، بناءً على أن الأصل فيه الطهارة. اهـ. وحمله الترمذي، والبيهقي، وغيرهما: على النجاسة اليابسة، وأنهم كانوا لا يغسلون الرِّجْلَ من وطءِ النجاسة اليابسة)) (تحفة الأحوذي ١/ ٣٧٤).

وقد اختُلف في ضبط كلمة (الْمَوْطَإِ)، والمذكور (بفتح الميم، وسكون الواو، وفتح الطاء، وكسر الهمزة) هو ما صوبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على (جامع الترمذي ١/ ٢٦٤ - ٢٦٦).

[التخريج]:

[د ٢٠٣ ((واللفظ له)) / خز عقب رقم ٣٨ ((والزيادة له ولغيره)) / ك ٤٨٩، ٤٩٠، ٦٢٠/ عب ١٠١/ ش ٦٢٥، ٨١٣٦/ بز ١٧٧٤/ منذ ٧٣٣

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 93 (SanadKitab #16, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.