Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 250

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

عبد الحميد، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)). ولم ينسبها لأحد. وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى المغيرة.

ورواه البخاري وغيره من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة من قولها، كما مرَّ الإشارة إليه، وسيأتي تخريجه قريبًا.

والمحفوظ من حديث ابن عباس كما تقدم من طرق عنه: أن الشاة (لمولاةٍ لميمونة)، وبعضُهم يقول: (لميمونة)، أو (لبعض نساء النبي ﷺ، وتقدم الجمع بينهم.

فلا بُدَّ من النظر في سند هذه الرواية من الحاكم إلى المغيرة، لنعرف من يتحمل هذا الخطأ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 250 (SanadKitab #16, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.