Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
  2. أبواب الجلود
  3. ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ثوبان، عن أمه، فإن أمه غير معروفة، ولم نسمع أنه رَوَى عنها غير هذا الحديث)). اهـ. نقله عن الأثرم، وأقرَّه ابن دقيق العيد في (الإمام ١/ ٣٠٢)، وابن التركماني في (الجوهر النقي ١/ ١٧).

وقال ابن المنذر: ((وأم محمد لا نعلم أحدًا روى عنها غير ابنها، ويزيد بن قسيط طعن فيه الذي روى عنه، قال مالك: (صاحبنا -يعني: يزيد بن عبد الله بن قسيط- ليس بذاك))) (الأوسط ٢/ ٤٤٦).

قلنا: وابن قسيط ثقة من رجال الشيخين، بل واحتجَّ به مالك في غير ما حديث، وذهب ابن عبد البر إلى أن مقصود مالك بهذا الكلام رجل آخر غير ابن قسيط، انظر: (تهذيب التهذيب ١١/ ٣٤٢).

والحديث ضعَّفه الألباني في (ضعيف سنن أبي داود/ النسخة المختصرة ٤١٢٤ ط. المعارف)، و (ضعيف سنن ابن ماجه ٣٦٧٩)، و (ضعيف سنن النسائي ٤٢٦٣).

قلنا: وإِن كان سند هذا الحديث ضعيفًا لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن؛ فإن المتن يشهد لمعناه الأحاديث الصحاح المتقدمة في الباب، الدالة على مشروعية الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت.

ولفظ الأمر هنا محمول على الرخصة والإذن؛ لأنه جاء بعد الحظر، وكذا رواه ابن مهدي وغيره عن مالك به، بلفظ الرخصة، فتأكد ما ذكرنا، والله أعلم (¬١).

ولعل لذلك أخرج ابن حبان هذا الحديث في (صحيحه) على قاعدة: أن

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 4، ص 319 (SanadKitab #16, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.